تعميم Circular No. 24 28/06/2018
Unofficial English title
Clarifying Circular No. 21/2018 dated 7/6/2018 on the obligation to comply with the provisions of Article 64 of the Constitution while conducting affairs after the government is considered resigned
Official title, in Arabic توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 24 of 28 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 30 of 5 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 24
- Date
- 28/06/2018
- Official Gazette
- Issue 30, 05/07/2018, p. 3908
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018
- Source
- Lebanese University
حرصاً على حسن وانتظام سير العمل،
وبما أن التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 قد نصَّ على الطلب من جميع الوزراء:
1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إدارتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة /64/ من الدستور.
2- في حال إعتبار أن ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة إتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للإستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وحيث أن الإدارات قد باشرت بإنجاز بعض الملفات والمعاملات التي إرتأت أنها تدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال وفقا لمبررات تأمين حُسن وإنتظام سير العمل الإداري،
لذلك،
1- تُعتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال كافة الملفات والمُعاملات التي تتضمن مُستندات موقعة من الوزراء المُختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ صدور التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
2- إن الملفات والمعاملات التي يرى فيها الوزراء المختصون إنطباقها على مبدأ تصريف الأعمال وأن من شأن توقيفها عرقلة تأمين إستمرارية المرفق العام، يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء ودون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
على أن يبقى العمل سارياً بمضمون التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بما لا يتعارض ومضمون هذا التعميم.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»
- تعميم رقم 21 تاريخ 07/06/2018 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018 حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان