تعليمات Instructions No. 2407 10/07/2018
Unofficial English title
Re-liquidating the estate of the deceased at the request of a beneficiary of contracts made by the decedent before his death in favor of others, or made within two years before his death in favor of a person who became an heir
Official title, in Arabic إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Instructions No. 2407 of 10 Jul 2018. Published in Official Gazette issue 32 of 19 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 2407
- Date
- 10/07/2018
- Official Gazette
- Issue 32, 19/07/2018, p. 4070
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018
- Source
- Lebanese University
حيث إنه إستنادا الى عناصر ومشتملات اموال التركة على اختلاف أنواعها الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال) وإلى حصر الإرث الصادر عن المحكمة المختصة، تقوم الدوائر المالية المختصة برسم الانتقال بتصفية تركة المتوفي وتكليف الورثة الشرعيين بموجب أوامر قبض برسوم الإنتقال المتوجبة وتصدر تراخيص بنقل ملكية العقارات وغيرها للورثة الذين يسددون هذه الرسوم عن حصصهم.
وحيث إنه بعد التصفية التركة قد يتبين وجود عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثاً،
وحيث إن المستفيدين من هذه العقود قد يطلبون من الدوائر المالية المختصة إخراج العناصر موضوع هذه العقود من التركة وإعادة تصفيتها،
وحيث إن الورثة الشرعيين قد يعترضون على إعادة التصفية بحجة الطعن بصحة هذه العقود، وقد يقيمون دعاوى إبطال لهذه العقود أو لبعضها لدى المحاكم المختصة،
وحيث إن قرارات الإدارة الضريبية بإعادة التصفية قد تتعارض مع الأحكام القضائية التي قد تصدر في الدعاوى المقامة،
لذلك،
يُطلب الى الدوائر المختصة برسم الانتقال، الإمتناع عن إخراج إي عنصر من عناصر تركة المتوفي أو إعادة تصفية التركة بناء على طلب أي مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا، إلا بعد إرفاقه بكتاب موقع من كامل الورثة يوافقون ضمنه على هذا الإخراج وعلى إعادة التصفية.
Related
More from the same year.
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018 مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018 كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع
- تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018 إدراج قيمة الحقوق المشتركة في البناء ضمن القيمة التأجيرية للعقار قبل الإفراز والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجزاء من هذه الحقوق