تعليمات Instructions No. 2408 10/07/2018
Unofficial English title
Extent to which stamp duty is due on agreements and contracts concluded by the State, municipalities and public institutions with international organizations and foreign governments and their affiliated institutions, and on sums paid by the State, municipalities and public institutions to a foreign state or an international organization as aid, contribution or subscription
Official title, in Arabic مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Instructions No. 2408 of 10 Jul 2018. Published in Official Gazette issue 32 of 19 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 2408
- Date
- 10/07/2018
- Official Gazette
- Issue 32, 19/07/2018, p. 4071
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018
- Source
- Lebanese University
حيث أن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 56 من هذا المرسوم الإشتراعي قد قضت بإعفاء الاتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، من رسم الطابع المالي،
وحيث أن البند «4» من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 67 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) قد استثنى المبالغ
التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إلى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك، من رسم الطابع النسبي،
لذلك،
يقتضي التقيد بما يلي:
أولاً: إعفاء الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات مع مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها من رسم الطابع المالي.
ثانيا: عدم إقتطاع رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة إلى دولة أجنبية بصورة مطلقة.
ثالثا: عدم إقتطاع رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة الى منظمات دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك.
Related
More from the same year.
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018 إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018 كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع
- تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018 إدراج قيمة الحقوق المشتركة في البناء ضمن القيمة التأجيرية للعقار قبل الإفراز والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجزاء من هذه الحقوق