المادة 2
يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.
قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 641 of 27 Jul 2018. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 2018. No repeal recorded in our sources.
يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.
المادة 2 من قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276282/article/2/