المادة 2
يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.
قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.
المادة 2 من قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276282/article/2/