All legislation

قرار Decision No. 1359 27/08/2018

Unofficial English title

Application of the provisions of paragraph 3 of Article 26 of Law 539 dated 24/7/1996 (establishment of the Public Housing Corporation)

Official title, in Arabic تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1359 of 27 Aug 2018. Published in Official Gazette issue 38 of 30 Aug 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1359
Date
27/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4351
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1359 تاريخ 27/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي الرقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي).

بناء على أحكام المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) لا سيما الفقرة 3 منها،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 920/2017 - 2018 تاريخ 19/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان).

المادة 2

يُحصر الإستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) بالعقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان.

المادة 3

تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب سنداً لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 67/67 على العقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الإتفاقيات والصكوك، إذا كانت هذه العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذاً لمضمون هذه الإتفاقيات والصكوك على أن تُضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه، مع مراعاة حلول الورثة مكان أي فريق في حالة الوفاة استناداً الى حكم حصر إرث.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

27 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018