All legislation

قرار Decision No. 923 19/12/2018

Unofficial English title

Authorizing the practice of importing agricultural pharmaceuticals for the company "GREEN SPOT s.a.r.l"

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة "GREEN SPOT s.a.r.l"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 923 of 19 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
923
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5727-5728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 923 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة "GREEN SPOT s.a.r.l والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5960/4 تاريخ 3/7/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 159/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/8/2017،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 30/10/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة GREEN SPOT s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: منطقة المعلقة - زحلة - عقار رقم 222 قسم 5.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 المحافظةعلى النظافة العامة - وزارة الصحة)

- القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية)

- القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار 52/1 تاريخ 5/2/2009

- القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010

- القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/12/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر

Related

More from the same year.

2018