All legislation

قرار Decision No. 194 19/12/2018

Unofficial English title

Including parcels Nos. /160/, /404/, 405/, /692/ of the Remeil real estate area, parcels Nos. /207/, /208/, /267/ of the Sioufi real estate area, parcels Nos. /118/, /295/, /337/ of the Ain el-Mreisseh real estate area, parcels Nos. /426/ and 1088 of the Minet el-Hosn real estate area, parcels Nos. /390/ and 688/ of the Zokak el-Blat real estate area, parcels Nos. /614/, /615/ and 1806 of the Mseitbeh real estate area and parcel No. /510/ of the Ras Beirut real estate area, Beirut Governorate, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال العقارات رقم /160/ و/404/ و405/ و/692/ من منطقة الرميل العقارية والعقارات رقم /207/ و/208/ و/267/ من منطقة الصيفي العقارية والعقارات رقم /118/ و/295/ و/337/ من منطقة عين المريسة العقارية والعقارات رقم /426/ و1088 من منطقة ميناء الحصن العقارية والعقارات رقم /390/ و688/ من منطقة زقاق البلاط العقارية والعقارات رقم /614/ و/615/ و1806 من منطقة المصيطبة العقارية والعقار رقم /510/ من منطقة رأس بيروت العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 194 of 19 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5729-5730
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة),

بناء على تقارير المديرية العامة للآثار رقم 1854/2007، 561/2016، 827/2010، 5583/2011، 4055/2017، 2293/2012، 2765/2008 3649/2016، 2357/2017 1362/2014، 1638/2007، 1788/2011، 4176/2013، 3508/2013 و3427/2010 المتضمنة نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية الابنية القائمة عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار الوارد بكتاب المديرية العامة للآثار رقم 4972 تاريخ 27/8/2018،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات إدخال العقارات رقم 160/ و/404/ و405/ و/692/ من منطقة الرميل العقارية والعقارات رقم /207/ و/208/ و

/267/ من منطقة الصيفي العقارية والعقارات رقم /118/ و/295/ و/337/ من منطقة عين المريسة العقارية والعقارات رقم /426/ و1088 من منطقة ميناء الحصن العقارية والعقارات رقم /296/ و/390/ و688/ من منطقة زقاق البلاط العقارية والعقارات رقم /614/ و/615/ و1806 من منطقة المصيطبة العقارية والعقار رقم

/510/ من منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 19/12/2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري

Related

More from the same year.

2018