All legislation

قرار Decision No. 2034 31/12/2018

Unofficial English title

Determining the procedures for exempting employment contracts of Lebanese wage earners from the fiscal stamp duty

Official title, in Arabic تحديد أصول إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2034 of 31 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2034
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 51
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2034 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي),

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018، لا سيما المادة 41 منه (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 1171/2018 - 2019 تاريخ 18/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، التي ترمي إلى إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي.

المادة 2

أ - تعفى جميع عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19/4/2018 وما قبل من رسم الطابع المالي.

ب - تخضع لرسم الطابع المالي عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 20/4/2018 عن الفترة التي تسبق تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتوجب الغرامة في حال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المحددة قانونا.

المادة 3

تعتبر الرسوم والغرامات المسددة قبل سريان المادة 41 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، حقاً للخزينة لا يمكن استرداده.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

31 كانون الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018