All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12948 24/12/2018

Unofficial English title

Amendment of the "System for monitoring financial and banking operations to combat money laundering and terrorist financing"

Official title, in Arabic تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12948 of 24 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12948
Date
24/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 40
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12948 تاريخ 24/12/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:

«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»

المادة 2

يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الأول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2018