All legislation

قرار Decision No. 1974 26/12/2018

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural fertilizers for Rayal LLC

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1974 of 26 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2019. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1974
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 72
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 269 تاريخ 23/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1974 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية),

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة),

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة),

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7126/4 تاريخ 23/10/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 507/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/12/2018,

بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من شركة رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8489/4 تاريخ 14/12/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 20/12/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: التل - قضاء طرابلس - عقار رقم 828 مقسم 19

عنوان المستودع: عابا - قضاء الكورة - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

يلغى القرار رقم 269/2 تاريخ 23/3/2016

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/12/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2018