The whole text

قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 125 of 11 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 14 of 14 Mar 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق برسم الإنتقال، وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع المالي في ما يتعلق بوقف مهلة مرور الزمن، تطبق أحكام هذا القرار على جميع الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وتحصيلها، عند حصول أي من حالات التصرف بالمال، كالتفرغ عن مؤسسات تجارية أو عن عقارات أو عن حصص في شركات أشخاص أو عن حصص أو أسهم في شركات أموال وخلافها من الحالات.

المادة 2 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280580/article/2/