All legislation

قرار Decision No. 125 11/03/2019

Unofficial English title

Determining the year of operations from which the limitation period on the tax administration's right to recover Treasury rights begins to run

Official title, in Arabic تحديد سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 125 of 11 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 14 of 14 Mar 2019. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
11/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 813-814
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 3 و12 و43 منه،

بناء على المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 249/2018 - 2019 تاريخ 22/1/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 2

مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق برسم الإنتقال، وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع المالي في ما يتعلق بوقف مهلة مرور الزمن، تطبق أحكام هذا القرار على جميع الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وتحصيلها، عند حصول أي من حالات التصرف بالمال، كالتفرغ عن مؤسسات تجارية أو عن عقارات أو عن حصص في شركات أشخاص أو عن حصص أو أسهم في شركات أموال وخلافها من الحالات.

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال بمنطوق البند 1 من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية، والتي عند انتهاء السنة اللاحقة لها يبدأ سريان مهلة مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة المتعلقة بها، السنة التي حصلت خلالها الواقعة المنشئة للإيرادات الخاضعة للضرائب والرسوم.

المادة 4

يحدد تاريخ حصول الواقعة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، بالأستناد الى مستندات ثبوتية يمكن الركون إليها، والتي منها على سبيل المثال، العقود المنظمة لدى كتاب العدل أو العقود التي تتخذ تاريخاً صحيحاً لديهم المتعلقة بتلك الواقعة، أو تاريخ تحقق الإيراد الناتج عن تلك الواقعة، أو تاريخ تسليم المال المتفرغ عنه.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

11 آذار 2019 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019