All legislation

قرار Decision No. 45 11/03/2019

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Namaa"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «نماء»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 45 of 11 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 20 of 11 Apr 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/03/2019 (the Lebanese University prints 11/05/2019: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1458
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية نماء» المسجل تحت رقم /3619د تاريخ 2018/11/1،

بناء على كتاب وزارة وزارة الداخلية والبلديات رقم 23740 تاريخ 2019/2/25،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 656/ش تاريخ 2018/11/7،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: - سمر حسن ماجد - ايمان عبدالله بري - نبيلة رياض ضاهر - بتول رضا عماشة - مريم عبدالله حيدر - زينب حميد درويش - علاء يوسف كامل شعبان - هند رياض ضاهر،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «نماء».

. مركزها: بلدة خربة سلم - قضاء: بنت جبيل - محافظة: النبطية.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي مخيمات العمل التطوعي ومخيمات صيفيات الاولاد والشباب، تنظيم المهرجانات ونشاطات ترفيهية وتثقيفية، ممارسة انشطة الهواء الطلق والسياحة البيئية من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

Related

More from the same year.

2019