All legislation

علم وخبر Notice of association No. 599 25/04/2019

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 2530 dated 23/11/2017 of the association named "Rifq", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2530 تاريخ 23/11/2017 للجمعية المسماة: «رفق» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 599 of 25 Apr 2019. Published in Official Gazette issue 25 of 9 May 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
599
Date
25/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1725-1726
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 599 تاريخ 25/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2530 تاريخ 23/11/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رفق» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 25830 تاريخ 14/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«رفق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2530 تاريخ 23/11/2017 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: طرابلس - المينا - مار الياس - العقار رقم 366 - ملك ايليا وحنا ناجي اروادي.

بدلاً من:

طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3511 - القسم رقم 14 - بناية الشهال - ملك نهاد علي الشيخ - الطابق السادس.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

Related

More from the same year.

2019