المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة ريال ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: عابا - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150.
قرار Decision No. 312 06/05/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة ريال ش.م.م
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 312 of 6 May 2019. Published in Official Gazette issue 26 of 16 May 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة ريال ش.م.م والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7125/4 تاريخ 23/10/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 150/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/11/2018،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 30/1/2019،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة ريال ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: عابا - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.
القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010.
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/5/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس
Related