All legislation

قرار Decision No. 172 24/07/2019

Unofficial English title

Suspension of trading in a type of paprika spice

Official title, in Arabic تعليق التداول بصنف بهارات بابريكا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 172 of 24 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 37 of 1 Aug 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
24/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2692
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 24/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات بابريكا من انتاج محل الصيدناوي الكائن في الفرزل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لصنف بهارات بابريكا للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

Related

More from the same year.

2019