المادة 1
يعلق الترخيص الممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان بموجب القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 2/11/1987 والمعدل بالقرارين 220/1/أ.ت تاريخ 16/8/2001 و77/أ.ت. تاريخ 31/3/2004.
قرار Decision No. 312 01/08/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعليق الترخيص الممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. لمخالفتها أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 312 of 1 Aug 2019. Published in Official Gazette issue 38 of 8 Aug 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته ولا سيما المواد 13، 16، 25، 26، 27 و60 منه،
وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 392/ل.م.ض. تاريخ 2/10/2017 (فرض غرامة بحق شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. لمخالفتها أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان) والتي منحت بموجبه الشركة مهلة 30 يوما من تاريخ تسلمها القرار لتسوية أوضاعها القانونية،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يلي:
يعلق الترخيص الممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان بموجب القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 2/11/1987 والمعدل بالقرارين 220/1/أ.ت تاريخ 16/8/2001 و77/أ.ت. تاريخ 31/3/2004.
منذ تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة تعليق الترخيص، يمنع على الشركة إصدار أي عقد ضمان جديد، على أن تبقى مسؤولة عن تنفيذ تعهداتها الناشئة عن العقود السارية والصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
تمنح شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية أوضاعها المالية والقانونية إنفاذاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
تبلغ شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1 آب 2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش
Related