All legislation

قرار Decision No. 90 01/08/2019

Unofficial English title

Suspending the application of certain codes in the list of cases of exemption or reduced fee

Official title, in Arabic تعليق العمل ببعض رموز لائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 90 of 1 Aug 2019. Published in Official Gazette issue 38 of 8 Aug 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
01/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2776-2777
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 01/08/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما المادة 25 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من آب 2019،

المواد

المادة 1

يُعلّق العمل بلائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض باستثناء الرموز التالية:

126، 144، 145، 177، 184، 193، 311، 312، 313، 321، 322، 323422،

المادة 2

تستوفى الرسوم والضرائب تأميناً عن الرموز التالية:

112، 123، 127، 128، 133، 134، 135، 136، 160، 161، 162، 163، 164165، 178، 179، 180، 181، 188، 189، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 411، 412.

المادة 3

يُكلّف الموظفون المختصون وأمناء الصناديق بتطبيق هذا القرار واستيفاء هذه الرسوم تأميناً بحسب مسارات البيانات لحين صدور القرار المشار إليه في الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1/8/2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2019