All legislation

قرار Decision No. 101 12/09/2019

Unofficial English title

Mechanism for applying the provisions of paragraph "h" of Article 25 of Law No. 144 dated 31 July 2019

Official title, in Arabic آلية تطبيق أحكام الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 101 of 12 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Sep 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
12/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3224
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 16/07/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 12/09/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما الفقرة «ه» من المادة 25 منه،

بناء على قراره رقم 90/2019، تاريخ الأول من آب 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14546/2019، تاريخ 23 آب 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 46 / 2020 )

تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2

تُرد التأمينات المأخوذة حصرا عن السلع المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تحديدا، إنفاذا لقرار المجلس رقم 90/2019، تاريخ الاول من آب 2019، وذلك بصورة مباشرة ودون الحاجة لعرضها على هذا المجلس.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 ايلول 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2019