المادة 2
تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:
يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1862 of 14 Oct 2019. Published in Official Gazette issue 48 of 17 Oct 2019. No repeal recorded in our sources.
تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:
يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284629/article/2/