المادة 2
تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:
يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:
يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284629/article/2/