All legislation

قرار Decision No. 814 14/11/2019

Unofficial English title

Placing the village of Al-Mashrah, Metn district, Mount Lebanon governorate, under compulsory protection

Official title, in Arabic وضع الحماية الإجبارية على قرية المشرع قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 814 of 14 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 54 of 21 Nov 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
814
Date
14/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3906-3907
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 814 تاريخ 14/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 لا سيما المادة 92 منه: «لوزير الزراعة أن يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أم للبلديات والقرى أم للأفراد. ولوزير الزراعة أن يقرر إخراج الماعز من أراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة أرباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من أصحاب الماعز أن تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز إدخالها الى الاراضي الأميرية أو المشاعية أو الأملاك الخاصة. ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها فتطبق على المناطق المحمية أحكام الباب الأول».

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية المشرع ومالكي 80 بالمئة من مساحة القرية ذات رقم العقارات:

334 - 342 - 343 - 327 - 311 - 335 - 318 - 344 - 341 - 332 - 127 - 246 - 110 - 207 - 212 - 229 - 308 - 144 - 213 - 239 - 267 - 207 - 261 - 291 - 295 - 252 - 155 - 147 - 140 - 133 - 171 - 168 - 146 - 46 - 136 - 356 - 363 - 48 - 368 - 262 - 69 - 360 - 370 - 367 - 309 - 49 - 357 - والتي تشكل 80 بالمئة من مساحة قرية المشرع، بشأن وضع الحماية الإجبارية على قرية المشرع،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1739/7 تاريخ 5/11/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية لقرية المشرع في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي كامل نطاق المنطقة العقارية لقرية المشرع.

المادة 3

تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج والصيد والأسماك، بتطبيق أحكام هذا القرار استناداً الى قانون الغابات الصادر سنة 1949 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس

Related

More from the same year.

2019