تعميم Circular No. 38 03/12/2019
Unofficial English title
Duty to comply with Article 64 of the Constitution while handling affairs after the government is deemed resigned
Official title, in Arabic وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 38 of 3 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 38
- Date
- 03/12/2019
- Official Gazette
- Issue 56, 05/12/2019, p. 3964-3965
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 38 تاريخ 03/12/2019
- Source
- Lebanese University
عطفاً على المادة (64) من الدستور التي تنص في البند (2) منها على أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال»،
وبما أنه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الأعمال الإدارية،
1 - الأعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الأعمال. وهي الأعمال التي ترمي الى إحداث أعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية. وهذه الفئة من الأعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف إستثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2 - الأعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الأعمال. وهي الأعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية المختصة بتحضيرها. وهذه الأعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى إشراف محدود،
وبما أن اعتماد نظرية «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» في المادة (64) من الدستور من شأنه أن يحد كثيرا من المفهوم المكرس اجتهاداً للأعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الأعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الأعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق،
وبما أنه، واستناداً الى أحكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الأعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم إتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة،
وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تُتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلاً لمخالفته القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات،
لذلك،
أولا: يطلب الى جميع الوزراء المستقيلين:
1 - حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2 - في حال اعتبار ان ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة إتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال، إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - تُعتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال كافة الملفات والمُعاملات التي تتضمن مستندات موقعة من الوزراء المختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ استقالة الحكومة في 29/10/2019 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقا للأصول المرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
ثانيا: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولاً مباشرة عن هذا الأمر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثا: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على إتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصرف الأعمال.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 37 تاريخ 03/12/2019 انتظار الانتهاء من تشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات
- تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019 دليل تنقيح وتدقيق بيانات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط
- تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019 وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 إلى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول بشأن ايداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3244 تاريخ 29/10/2019 التكليف بضريبة الأملاك المبنية لمشتري العقارات والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة بموجب عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل