المادة 9
تخرج البضائع من هذه المنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيداً لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذناً بالإخراج ويبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 651 of 26 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. No repeal recorded in our sources.
تخرج البضائع من هذه المنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيداً لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذناً بالإخراج ويبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
المادة 9 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284841/article/9/