المادة 9
تخرج البضائع من هذه المنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيداً لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذناً بالإخراج ويبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخرج البضائع من هذه المنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيداً لإخراجها.
يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذناً بالإخراج ويبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.
المادة 9 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284841/article/9/