All legislation

قرار Decision No. 148 31/01/2020

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the benefit of Aboud Agricultural Tools Shops

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات عبود للادوات الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 148 of 31 Jan 2020. Published in Official Gazette issue 8 of 20 Feb 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
31/01/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 757-758
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 31/01/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد مروان عبد الحميد عبود، الـمسـجـل فـي وزارة الزراعـة تحت رقــم 211/4 تاريخ 8/1/2020، وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 555/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 31/12/2019،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 36 تاريخ 23/1/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد مروان عبد الحميد عبود،

صـاحـب الـمحل: محلات عبود للادوات الزراعية.

عنوان الـمحل: كفرملكي ــ قضاء عكار ــ محلة القهوة ــ عقار رقم 123.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـاً فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)

. القانـون الـمنفذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مـخالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

يـنـشـر هـذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/1/2020 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2020