المادة 1
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
قرار Decision No. 10 31/01/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لمخلص البضائع المرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليض البضائع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10 of 31 Jan 2020. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2020. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ن مدير عام الجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017(تعيين مدير عام الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000( قانون الجمارك (ولا سيما الـمادة 130 منه،
بناء على قرارنا رقم 5، تاريخ 28/1/2020،
بناء على كتاب مخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بتاريخ 30/1/2020،
يقرر ما يلي:
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.
بيروت في 31/1/2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر
Related