تعميم Circular No. 790 01/04/2020
Unofficial English title
Completing contract, settlement and disbursement transactions without requiring the persons concerned to pay the financial stamp duty on similar contracts or documents
Official title, in Arabic إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 790 of 1 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 16 of 16 Apr 2020. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 790
- Date
- 01/04/2020
- Official Gazette
- Issue 16, 16/04/2020, p. 995
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 790 تاريخ 01/04/2020
- Source
- Lebanese University
عطفاً على قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة في لبنان بهدف حماية الـمواطنين من وباء الكورونا،
وحيث أن الاوضاع الصحية الخطيرة تتطلب من الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التعاقد مع متعهدين لتقديم لوازم أو أشغال أو خدمات خلال الفترة الـمشمولة بالتعبئة العامة،
وحيث انه يتوجب تسديد رسم الطابع الـمالي النسبي بمعدل 4 بالألف عن الـمستند الذي يتم التعاقد بموجبه،
وحيث يتعذر في الظروف الإستـثـنائية الحالية على أصحاب العلاقة التوجه الى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية لإتمام عملية التسديد،
وحيث انه تم تعليق مهلة التسديد الى حين انـتهاء التعبئة العامة،
لذلك، وتأميناً لإستمرارية الـمرافق العامة، والى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة، يطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة، على ان يتم التقيد بما يلي:
ــ قيام الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بإبلاغ دائرة الضرائب غير الـمباشرة في بيروت، بصور عن هذه العقود في مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يصدر فيه قرار مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة.
ــ اقتطاع قيمة الرسم الذي كان متوجبا على أصحاب العلاقة من اول دفعة تستحق لهم إضافة الى الرسم الواجب اقتطاعه من الـمبالغ الدورية التي يتم دفعها عملا بالـمادة 14 من قانون رسم الطابع الـمالي.
ــ قيام الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بتسديد الرسوم الـمقتطعة استـنادا لطريقة التأدية الدورية.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 6 تاريخ 21/02/2020 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020 حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة
- تعميم رقم 5 تاريخ 13/02/2020 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية
- تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020 الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات
- تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020 الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية
- تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020 تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999