All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13226 11/05/2020

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision 13217 dated 9/4/2020 (exceptional exemptions from the compulsory reserve and from the banks' compulsory placements)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (اعفاءات استثنائية من الاحتياطي الالزامي ومن توظيفات الـمصارف الإلزامية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13226 of 11 May 2020. Published in Official Gazette issue 21 of 21 May 2020. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13226
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1282
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 13217 تـاريـخ 9/4/2020 الـمتعلق باعفاءات استثنائية من الاحتياطي الالزامي ومن توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بما يلي:

«اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية».

المادة 2

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.»

المادة 3

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات بدلا من الـمصرف الـمحولة منه.

يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.»

المادة 4

يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2020