All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13228 27/05/2020

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6116 dated 7/3/1996 (concerning the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions),

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية)،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13228 of 27 May 2020. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13228
Date
27/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1359
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13228 تاريخ 27/05/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» التالي نصها:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقاً للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من احكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.

2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.

3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.

4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، ان تحوّل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الاقل، قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة الـمستعملة في تصنيع الـمنتجات التي تقوم بتصديرها.

5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار لـمدة سنة من تاريخ صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2020