المادة 1
يرخص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، ويسمح لهم بتقديم معاملات تخليص البضائع، بصورة مؤقتة، في هذه المكاتب الجمركية ولحين انتظام العمل في مرفأ بيروت.
قرار Decision No. 58 10/08/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 58 of 10 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Aug 2020. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسومم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المال- إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الاولة 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 115 و120 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12694/2020، تاريخ 10 آب 2020،
يقرر ما يأتي:
يرخص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، ويسمح لهم بتقديم معاملات تخليص البضائع، بصورة مؤقتة، في هذه المكاتب الجمركية ولحين انتظام العمل في مرفأ بيروت.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة
Related