Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 10/08/2020

الترخيص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور

قرار رقم 58 تاريخ 10/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/08/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
10/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/08/2020, ص. 1562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 10/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسومم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المال- إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الاولة 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 115 و120 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12694/2020، تاريخ 10 آب 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، ويسمح لهم بتقديم معاملات تخليص البضائع، بصورة مؤقتة، في هذه المكاتب الجمركية ولحين انتظام العمل في مرفأ بيروت.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020