تعميم Circular No. 31 26/08/2000
Unofficial English title
Circular to all administrations, public institutions and municipalities regarding the procedures for consulting the Council of State
Official title, in Arabic تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Circular No. 31 of 26 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 26 of 18 Jun 2020. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 31
- Date
- 26/08/2000
- Official Gazette
- Issue 26, 18/06/2020, p. 1421
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/08/2000
- Source
- Lebanese University
عطفا على المادة 57 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس شورى الدولة) التي اوجبت استشارة مجلس الشورى في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين على استشارته فيها.
وحيث انه كانت قد صدرت عدة تعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة آخرها التعميم رقم 22/95 تاريخ 18/10/1995.
ولما تبين ان بعض الادارات العامة لا تتقيد بهذه الاصول وتسهيلا لحسن سير العمل.
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مراعاة الاصول التالية لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة:
1 - ان تضم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه:
- خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير الى الوزراء المختصين.
- الاسباب الموجبة للنص المقترح.
- المستندات والدراسات والآراء التي ادت الى وضع النص.
- النصوص القانونية المعتمدة.
- جدول مقارنة ما بين النص الجديد والنص القديم في حال وجوده والاسباب الموجبة لتعديل كل مادة بمفردها.
2 - ان يتم بيان اسم الموظف المختص الذي يمكنه عند الاقتضاء تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة وبيان رقم هاتفه وهاتف الادارة.
3 - احالة الملف بتوقيع الوزير المختص نفسه عملا بالمادة 58 من نظام مجلس شورى الدولة علما بان هذه الصلاحية لا يمكن للوزير تفويضها الى سواه باعتبارها من الصلاحيات الدستورية.
واننا اذ نعلق اهمية كبرى على وجوب مراعاة ما تقدم نشير الى انه يتعذر على مجلس شورى الدولة النظر في اي مشروع لا يرسل اليه وفقا للاصول المبينة اعلاه.
Related
More from the same year.
- تعميم رقم 6 تاريخ 04/08/2000 اعتماد نموذج معدل لبيان الارباح والخسائر
- تعميم رقم 76 تاريخ 13/10/2000 تعديل بعض التعاميم الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 20/01/ 2000 والمتعلقة بمواد اللغة العربية وآدابها - العلوم التربية الوطنية والتنشئة المدنية - اجتماع واقتصاد - جغرافيا - لغة انكليزية وآدابها والفلسفة
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/04/2000 ادخال تعديل على التعميم رقم 59/م/1999