تعميم رقم 31 26/08/2000
تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة
تعميم رقم 31 تاريخ 26/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 26/08/2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 26, 18/06/2020, ص. 1421
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/08/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على المادة 57 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس شورى الدولة) التي اوجبت استشارة مجلس الشورى في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين على استشارته فيها.
وحيث انه كانت قد صدرت عدة تعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة آخرها التعميم رقم 22/95 تاريخ 18/10/1995.
ولما تبين ان بعض الادارات العامة لا تتقيد بهذه الاصول وتسهيلا لحسن سير العمل.
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مراعاة الاصول التالية لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة:
1 - ان تضم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه:
- خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير الى الوزراء المختصين.
- الاسباب الموجبة للنص المقترح.
- المستندات والدراسات والآراء التي ادت الى وضع النص.
- النصوص القانونية المعتمدة.
- جدول مقارنة ما بين النص الجديد والنص القديم في حال وجوده والاسباب الموجبة لتعديل كل مادة بمفردها.
2 - ان يتم بيان اسم الموظف المختص الذي يمكنه عند الاقتضاء تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة وبيان رقم هاتفه وهاتف الادارة.
3 - احالة الملف بتوقيع الوزير المختص نفسه عملا بالمادة 58 من نظام مجلس شورى الدولة علما بان هذه الصلاحية لا يمكن للوزير تفويضها الى سواه باعتبارها من الصلاحيات الدستورية.
واننا اذ نعلق اهمية كبرى على وجوب مراعاة ما تقدم نشير الى انه يتعذر على مجلس شورى الدولة النظر في اي مشروع لا يرسل اليه وفقا للاصول المبينة اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 6 تاريخ 04/08/2000 اعتماد نموذج معدل لبيان الارباح والخسائر
- تعميم رقم 76 تاريخ 13/10/2000 تعديل بعض التعاميم الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 20/01/ 2000 والمتعلقة بمواد اللغة العربية وآدابها - العلوم التربية الوطنية والتنشئة المدنية - اجتماع واقتصاد - جغرافيا - لغة انكليزية وآدابها والفلسفة
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/04/2000 ادخال تعديل على التعميم رقم 59/م/1999