All legislation

قرار Decision No. 246 06/07/2020

Unofficial English title

Defining the cases in which information requests covered by the Banking Secrecy Law or Article 151 of the Code of Money and Credit are urgent by nature, or where notifying the person concerned could affect the chances of success of investigations within the meaning of paragraph 4 of item Fifth of Law 55/2016

Official title, in Arabic تحديد الحالات التي تكون فيها طلبات المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف عاجلة بطبيعتها او يمكن ان يؤثر إبلاغ المستعلم عنه بها على فرص نجاح التحقيقات بمفهوم الفقرة 4 من البند خامسا من القانون 55/2016

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 246 of 6 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Oct 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1608-1609
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) لا سيما الفقرة الرابعة من البند خامسا من مادته الوحيدة،

بناء على المرسوم رقم 1550 تاريخ 06/10/2017 وتعديلاته (الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) في حالات تبادل المعلومات بناء لطلب لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 114/2019-2020 تاريخ 31/12/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار الحالات التي تكون فيها طلبات المعلومات المشمولة بقانون السرية المصرفية أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، عاجلة بطبيعتها أو يمكن أن يؤثر إبلاغ المستعلم عنه بها على فرص نجاح التحقيقات، بمفهوم الفقرة الرابعة من البند خامسا من المادة الوحيدة من القانون المعجل رقم 55/2016 والمادة 7 من المرسوم رقم 1550/2017.

تعتبر السلطة المختصة في لبنان، عند توافر تلك الحالات، ملزمة بإجابة الطلب المقدم من السلطة الأجنبية فور تحقق الشروط التي يفرضها القانون، دون إبلاغ المستعلم عنه.

المادة 2

يجب ان يكون الطلب المقدم من الدولة المستعلمة والمصنف من قبلها على انه عاجل بطبيعته أو ان ابلاغ المستعلم عنه به من شأنه أم يؤثر على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها هذه الدولة:

- واضحا ومفصلا ومتضمنا الشروحات الكافية لتصنيفه،

- مرفقا بمستندات ثبوتية تؤكد صحة تصنيفه ومنها النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى المعالجة الضريبية للحالات المستعلم عنها.

المادة 3

أولا: تعتبر طلبات عاجلة تطبيقها على سبيل المثال:

- الطلبات المتعلقة بتدقيق فترة ضريبية معرضة للسقوط بعامل مرور الزمن في الدولة مقدمة الطلب،

- الطلبات المتعلقة بحالات منصوص على التدقيق بها وبتها ضمن مهل قصيرة محددة بالقانون،

- أي حالة أخرى يتم التثبت من قبل السلطة المختصة في لبنان من صحة وصفها على أنها عاجلة وذلك من خلال التواصل المباشر بين الدولتين،

ثانيا: تعتبر طلبات من شأن إبلاغ المستعلم عنه بها ان يؤثر على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة الطلب على سبيل المثال:

- ان يتيح للمستعلم عنه اتخاذ إجراءات قانونية وعملية من شأنها أن تخفي الواقع كليا أو جزئيا،

- إمكانية المستعلم عنه التواصل مع أشخاص تعامل معهم في الفترة السابقة لإخفاء معلومات أو إظهار معلومات تضلل التحقيق،

- أي حالة أخرى يتم الثبت من قبل السلطة المختصة في لبنان من صحة وصفها على أن إبلاغ المستعلم عنه يؤثر على صحة التحقيقات، وذلك من خلال التواصل المباشر بين الدولتين.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.

6 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني

Related

More from the same year.

2020