المادة 1
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
قرار وسيط Interim decision No. 13253 04/08/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 والقرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 والنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 13253 of 4 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Oct 2020. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2020،
يقرر ما يأتي:
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
تلغى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 .
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".
تلغى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .
تلغى المادة الثامنة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related