All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13253 04/08/2020

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 13215 dated 3/4/2020, Basic Decision No. 13221 dated 21/4/2020 and the implementing regulation of the law regulating the money exchange profession

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 والقرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 والنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13253 of 4 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Oct 2020. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13253
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1621-1622
Status
No repeal recorded
Amends
قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 (Art. 1)
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".

المادة 2

تلغى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 .

المادة 3

تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".

المادة 4

تلغى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 .

المادة 5

تلغى المادة الثامنة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 .

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2020