The whole text

قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 13261 of 26 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 39 of 8 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:

"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقد بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ /000 15/د.أ.."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285888/article/2/