Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:

"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقد بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ /000 15/د.أ.."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285888/article/2/