المادة 4
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر الف وسبعمائة ليرة لبنانية فقط لا غير.
قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 4 of 9 Sep 2020. Published in Official Gazette issue 40 of 15 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر الف وسبعمائة ليرة لبنانية فقط لا غير.
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285942/article/4/