المادة 4
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر الف وسبعمائة ليرة لبنانية فقط لا غير.
قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر الف وسبعمائة ليرة لبنانية فقط لا غير.
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285942/article/4/