All legislation

قرار Decision No. 74 18/11/2020

Unofficial English title

Acceptance of applications to benefit from the Lebanese Government stimulus plan in the industrial sector

Official title, in Arabic قبول طلبات الاستفادة من خطة التحفيز للحكومة اللبنانية في المجال الصناعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 74 of 18 Nov 2020. Published in Official Gazette issue 46 of 26 Nov 2020. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2186
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 179 تاريخ 12/06/2020 (فتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2020)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/08/2020 المتضمن إقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي،

بناء على قرار وزير الصناعة رقم 70/1 تاريخ 26/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع خطة التحفيز للقطاع الصناعي حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 19/11/2020، ويمكن بالتالي للمؤسسات والشركات الصناعية التي ترغب بالاستفادة وتستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 المذكور أعلاه أن تتقدم بطلبها الى اللجنة المختصة في وزارة الصناعة بحسب قرار وزير الصناعة رقم 70/1 المنوّه عنه أعلاه.

المادة 2

على الراغبين بالاستفادة أن يملؤوا الاستمارة المخصصة بطلبات الاستفادة من القرار رقم 10 أعلاه والمنشورة على موقع وزارة الصناعة الإلكتروني www.industry.gov.lb والتقدّم بطلباتهم لدى وزارة الصناعة مرفقة بباقي المستندات المحدّدة في القرار ذاته.

المادة 3

تدرس اللجنة المختصة في وزارة الصناعة مع باقي الجهات المعنية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 كل طلب على حدى ليصار الى البتّ بالموافقة عليه أو رفضه خلال مهلة أقصاها سبعة أيام عمل، يمكن تجديدها لمهلة مماثلة في حال طلب استكمال الملف ذي الصلة.

المادة 4

لا يمكن للمؤسسة الواحدة الاستفادة لأكثر من مرة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

18/11/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله

Related

More from the same year.

2020