المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 692 of 19 Nov 2020. Published in Official Gazette issue 47 of 3 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286441/article/10/