المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286441/article/10/