المادة 3
يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 126 of 1 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 48 of 10 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.
يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286557/article/3/