Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286557/article/3/