The whole text

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 118 of 13 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يعدل البند الثاني من الفقرة VI (الاجراءات الادارية الواجب اتباعها) وفقا لما يلي:

"يعطى مدير اقليم جمارك بيروت ورئيسي اقليمي جمارك طرابلس وشتورا ورؤساء المكاتب المحلية، كل في ما خصه، صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادتين الثانية والثالثة من القانون المعدل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015".

المادة 9 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286738/article/9/