Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يعدل البند الثاني من الفقرة VI (الاجراءات الادارية الواجب اتباعها) وفقا لما يلي:

"يعطى مدير اقليم جمارك بيروت ورئيسي اقليمي جمارك طرابلس وشتورا ورؤساء المكاتب المحلية، كل في ما خصه، صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادتين الثانية والثالثة من القانون المعدل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015".

المادة 9 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286738/article/9/