The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Miscellaneous of 24 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

- يحق للمستخدم من اي فئة كان غير المنتمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستقيل كامل التعويضات القانونية المستحقة له.

- يدفع للمستخدم المستقيل نصف قيمة التعويض المستحق فور تركه العمل والنصف الآخر بعد انقضاء ثلاثة اشهر وبعد التأكد من ان المستخدم لم يعمل خلال هذه الفترة لدى اي مصرف آخر في لبنان.

- أما المستخدم الذي قضى في الخدمة عشرين سنة وما فوق فإنه يقبض عند استقالته تعويض صرفه كاملا دون اي شرط وبمعدل راتب شهر واحد لكل سنة خدمة.

المادة 32 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286750/article/32/