Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 24/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مختلف تاريخ 24/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

- يحق للمستخدم من اي فئة كان غير المنتمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستقيل كامل التعويضات القانونية المستحقة له.

- يدفع للمستخدم المستقيل نصف قيمة التعويض المستحق فور تركه العمل والنصف الآخر بعد انقضاء ثلاثة اشهر وبعد التأكد من ان المستخدم لم يعمل خلال هذه الفترة لدى اي مصرف آخر في لبنان.

- أما المستخدم الذي قضى في الخدمة عشرين سنة وما فوق فإنه يقبض عند استقالته تعويض صرفه كاملا دون اي شرط وبمعدل راتب شهر واحد لكل سنة خدمة.

المادة 32 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286750/article/32/